التزامات اصحاب المخابز البلدية والعقوبات المقرره

تم الاتفاق بين الشعبه العامه للمخابز برئاسة عبدالله غراب ووزارة التموين على تعديل اللائحه الخاصه بعمل المخابز ولائحة الجزاءات ؛ ووضع منظومه جديده للمخابز  ؛ وتحدد المنظومه الجديده  
الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وعقوبات المخالفات ؛ 
- أن يكون صاحب المخبر أو المسئول عن إدارته مسئولاً مسئولية شخصية عن استخـدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقاً للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن ؛ 
- أن يقــــوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبز على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه ؛ 
- ان يلتزم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أيه أعـباء عليـه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافـذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبه منه إليها وفقاً للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ ؛ 
- يجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت إنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني وتحت إشراف مديرية التموين ؛ 
- يجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه، موضحاً أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة ؛ 
- لوزارة التموين ومندوبيها وكذلك كافة الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري الضبط القضائي دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن ولهم الإطلاع على الدفاتر الخاصة بالمخبر، وكذا معاينة المخبز والمخازن الملحقة به والتفتيش على الإنتاج للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصده ؛ 
- يلتزم صاحب المخبز أو المدير المسئول عن إدارته أُثناء التفتيش بالتوقيع على محاضر الجرد واثبات الحالة المحررة في هذا الشأن وتعتبر تلك المحاضر حجه على المخبز حتى ولو لم يوقع عليها مع قيام لجنة التفتيش بإثبات نوع المخالفة الموجودة بالمخبر أثناء التفتيش ؛ 
- ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وأحكام القضاء وفيما لا يرد به نص بالعقد فانه في حالة ارتكاب الطرف الثالث أو من يؤول إليه ملكية المخبز أو مديره المسئول حسب الأحوال مخالفة من المخالفات التالية توقع التدابير الآتيه :- 
١ - في حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسئولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطل في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم وفى حالة اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى ؛ 
٢ - استخــــدام ماكينـــــة صــــرف الخبـــــز بالمخبز في صــــرف سلع غير الخبز المدعم ؛ 
٣ - يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقديه  لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة وفى حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور ؛ 
٤ - و في حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه أو الماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة و إثبات وجود مبيعات علي هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز ؛ 
٥ - يتم استرداد قيمة إي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم أثباتها علي ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر ؛ 
٦ - و في حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبر بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية
٧ - يتم إيقاف المخبز لمدة ستة أشهر مع مراجعــة مبيعــات المخبــــز خـــــــلال فتـرة التــوقف ؛ 
٨ - و في حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفه الأولى تضاعف العقوبه ؛ 
٩ - إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 10 إلى اقل من 20 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة ماليه مقدارها ( 500 ) خمسمائة جنيه ، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة .
١٠ - إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها ( 1000 ) ألف جنيه ، وفى حالة التكرار خــلال الشهـــر يتـم مضاعفـــــة العقوبه ؛ 
١١ - إنتاج خبز ناقص الــــوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر يتم حســـــاب مقــــدار النقـــص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبه إلى دعم أنتاج الرغيف ، مع إيقاف المخبز لمدة شهر وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق ؛  
١٢ - و في حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صــرف كميات خبز أقـــل من الذي تم أثباته بموجب بون الصرف .

تاريخ الإضافة : 25-01-2018
    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •