القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى

تاريخ الاتفاقية :
3/5/2013
التفاصيل :

القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى

القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى
أولا / ألأحكام الخاصة بالسجل التجارى
مادة 1
-------
يعد فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى او اكثر يقيد فيه اسماء التجار الخاضعين لاحكام هذا القانون .

مادة 2
-------
يجب ان يقيد فى السجل التجارى :-
1-الافراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.
2-شركات الاشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها .
3-الاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .
4- الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا .
5-الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون اعمال الوكالة التجارية بانواعها المختلفة عن المنشات الاجنبية .
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى او الفرع او الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها .
مادة 3
-------
يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارة المختصة .

مادة 4( البند رقم (4) أضيف للمادة الرابعة بموجب القانون رقم 98 لسنة 1996 )
-------
استثناء من احكام المادة السابقة ومع مراعاة حكم المادة23 ودون اخلال باحكام القانون المنظم للقيام باعمال الوكالة التجارية ، يتعين على الاجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الاتية :-
1-موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشا وفقا لاحكام القانون رقم43لسنة1974باصدار نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
2-اذا كان الاجنبى شريكا فى شريكة من شركات الاشخاص بشرط ان يكون احد الشركاء المتضامنين على الاقل مصريا وان يكون للشريـك المصـرى المتضـامن حـق الادارة والتوقيع وان تكون حصة الشركاء المصريين51%على الاقل من راس مال الشركة .
3-كل شركة- ايا كان شكلها القانونى- يوجد مركزها الرئيـسى او مـركز ادارتـهـا فى الخارج اذا زاولت فى مصر اعمالا تجارية او مالية اوصناعية او قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
4- " الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت انصبتهم فى رأس المال ".

مادة 5
------
على كل من قيد بالسجل التجارى ان يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد .

مادة 6
-------
على كل من تم قيده فى السجل التجارى ان يطلب طبقا للاوضاع المقررة التاشير فى السجل التجارى باى تغيير او تعديل يطرا على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم او الموافقة التى تستلزم ذلك .
ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر او بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11لسنة 1940الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .

مادة 7
-------
على قلم كتاب المحكمة التى تصدرمنها الاحكام المبينة فيما بعد ضم احد التجاراواحد الشركات المنصوص عليها فىالبندين (1،2) من المادة (2) ان يرسل صورة من كل حكم خلال شهرمن تاريخ صدوره الى مكتب السجل التجارى المختص للتاشير بمقتضاه فىالسجل
1- احكام اشهار الافلاس او الغائه والاحكام الصادرة فى تعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون اوتعديله .
2- احكام قفل التفليسة واحكام اعادة فتحها .
3- احكام اعادة الاعتبار .
4- الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح والاحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او أبطاله أو اقفال اجراءاته والاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائىاو بفسخه اوابطاله
5- الاحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر او بتعيينه القامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم او برفع الحجز .
6-القرارات الصادرة باعطاءالاذن للقاصربالاتجارفى محل تجارىاوبألغائه اوبالحد منه
7- الاحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القايم وتاريخ تعيينه.
8-الاحكام الصادرة بالطلاق او بالتفرقة الجسمانية او المالية اذا اقتضى الحال ذلك .
9-احكام فصل الشركاء او عزل المديرين .
10- احكام حل وتصفية الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم
مادة 8
-------
يقدم طلب القيد او التاشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون من التاجراوالمديرين او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى او مدير الفرع حسب الاحوال الى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرئته المركز الرئيسى اوالفرع ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب ان يرفض الطلب اذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا وان يبلغ الى صاحب الشان فى كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .
ويجوز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الادارية .

مادة 9
--------
يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخر تجديد ويقدم الطلب من اصحاب الشان الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوم التالية لانتهاء المدة على ان يؤدى للرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
مادة 10
-------
على التاجر او من يئول اليه المحل التجارى او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو القيد فى السجل التجارى فى الاحوال الاتية :-
1- اعتزال التاجر تجارته . ومغادرته البلاد نهائيا او وفاته0
2-انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى او توقف نشاطه 0

مادة 11
-------
يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه فاذا لم يقدم صاحب الشان طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى ان يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له .
وعلى المكتب فى هذه الحالة ان يبلغ ذلك الى صاحب الشان خلال العشرة ايام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وان يخطر الجهات الادارية المختصة لاتخاذ الاجراءات المترتبة عليه.

مادة 12
------
لكل شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى صورة مستخرجة من صفحة القيد او شهادة ببعض البيانات او شهادة سلبية فى حالة عدم القيد .
ولا يجوز ان تشتمل الصور المستخرجة على ما ياتى :-
1-احكام اشهار الافلاس اذا حكم بالغائها او برد الاعتبار .
2-احكام وقرارات الحجز اذا قضيت برفع الحجر وللشريك ان يحصل على صورة طبق الاصل مستخرجة من عقد تاسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد او اطالة اجل الشركة او حلها او وضعها تحت التصفيه .

مادة 13
------
تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الاسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 14
--------
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الاخص :-
1-الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتاشير والتجديد والمحو .
2-اجراءات طلب القيد والتاشير والتجديد و المحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها 0
3-الفهارس التى تمسك باسماء التجار و الشركات و الاشخاص الاعتبارية العــامــة والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة فى السجل التجارى .
4-اجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى .
5- تحديد دور الاحكام المحلية فى تنفيذ هذا القانون 0
الرسوم

مادة 15
-------
يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الاتية بما لا يجاوز :-
-- 50 عن طلب قيد شركات الاموال او تجديد القيد
-- 4 عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجارى او تجديد القيد
-- 2 عن طلب التاشير فى السجل التجارى للتاجر الفرد .
-- 8 عن طلب قيد شركات الاشخاص او تجديد القيد
-- 20 عن طلب قيد لشركة الاشخاص التى يشارك فيها اجنبىاوتجديد القيد .
-- 4 عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاشخاص .
-- 10 عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاموال .
-- 1 عن الشهادة السلبية .
-- 2 عن كل صفحة من صفحات المستخرج او عن شهادات البيانات .
-- 1 عن رسم الاطلاع عن ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة او اقل
500 -- عن نشر بيانات التاجر الفرد او تجديد القيد او التاشير بالسجل .
-- 1 عن نشر بيانات قيد الشركة او تجديد القيد او التاشير بالسجل.
مادة 16
-------
يرد صنف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد او التاشير او التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجارى .
وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات التجارة المحلية والغرف التجارية .
الأحكام العامة والعقوبات

مادة 17
--------
تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى .
وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة اخرى .

مادة 18
--------
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
1- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة وتتعلق بطلبات القيد او التاشير فى السجل او بالتجديد او المحو .
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالاجراءات السابقة اللازمة للتصحيح .
2-كل من ذكر على واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
3-كل من يقوم بتنفيذ احكام هذا القانون اذا افشى سر اتصل به بحكم عمله 0
مادة 19
-------
كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرة جنيه ولاتجاوز مائة جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
وفى حالة مخالفة المادة 17 تامر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة باغلاق المحل .
مادة 20
-------
يكون لامناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم باعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 21
-------
على القائمين بتطبيق احكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتامينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لاحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش او اجراء ، واخطار مكتب السجل التجارى المختص باى مخالفة لاحكام هذا القانون .
وعلى مكاتب السجل المدنى ان ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيان بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر



    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية