القانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون 6 لسنة 2002

تاريخ الاتفاقية :
3/5/2013
التفاصيل :

القانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون 6 لسنة 2002

القانون 189 لسنة 1951
بشأن الغرف التجارية
المعدل بالقانون 6 لسنة 2002
الباب الأول
تشكيل الغرف التجارية
(إستبدلت عبارة ( الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ) بعبارة ( وزير التجارة والصناعة ) أو ( وزير الاقتصاد والتجارة ) او ( وزير الشئون الاجتماعية والعمل ) وعبارة الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية ) بعبارة ( وزارة التجارة والصناعة ) ، وكلمة ( اشتراك ) بكلمة ( رسم ) أينما وردت فى القانون رقم 189 لسنة 1951 بموجب المادة الثانية من القانون 6 لسنة 2002 )
مادة1


تنشأ غرف تجارية وتكون هذه الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة .

مادة2
يكون للغرف التجارية الشخصية الاعتبارية ولها أن تقبل بإذن مـن الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية التبرعات التـى ترد إليها مـن طـريق الـوقف والـوصايا والهبات وغيرها ويقوم رؤساء الغـرف بتـمثيلها أمام القضاء .



مادة3

تنشأ الغرف التجارية بقرار مـن الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية يحدد فيه مقر الـغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضائها ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عـن ثمانية ولا أن يزيد على أربعة وعشرين .

ويجوز بقرار مسبب تعديل دوائر اختصاص الغرف .
وتنشر القرارات السالفة الذكر فى الجريدة الرسمية .


مادة4
يعين الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية نصف العدد المقرر من الأعضاء لكل غرفة , ويختار النصف الثانى بطريق الانتخاب السرى العام .

واستثناء من حكم المادة 7 يجوز أن يكون من بين الأعضاء المعينين عضو أو أكثر مـن أعـضاء مـجلس إدارة الجمعيات التعاونية , ويـكون تـعيينهم بالاتفاق مـع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.


مادة 5- ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" لكل تاجر مصرى - شخصها طبيعيا كان أو اعتباريا - مقيدا بالسجل التجارى حق انتخاب لم اضاء مجلس إدارة الغرفة التى يوجد فى دائرة اختصاصها محله الرئيس ، أو التى يوجد له فيها فرع او وكالة ، إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
( أ ) أ ن يكون متمتعا بالأهلية اللازمة قانونا لمزاولة التجارة .
(ب) الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(جـ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( د ) أن يؤدى الاشتراك المقرر بالمادة 25 من هذا القانون .
ويباشر الشخص الاعتبارى حق الانتخاب بواسطة ممثله القانونى او من يفوضه فى هذا الشأن ، على أن يتم إبلاغ الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية والغرفة باسم الممثل القانونى أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بخمس عشر يوماً على الأقل " .
مادة 6 ................. ملغاة بالمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2002

مادة 7- ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" يشترط فى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية - منتخبا أو معينا - علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون ، ما يأتى :
1- أن يكون مصرى الجنسية .
2- ألا يقل سنة عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
3- أن يحسن القراءة والكتابة .
4- ان يتقدم بطلب الترشيح وأن يودع خزانة المحافظة التى يقع بدائرتها مقر الغرفة تأمينا قدره خمسمائة جنيه عند الترشيح ، ويصبح هذا المبلغ حقا للغرفة ويضم لإيراداتها إذا عدل عن الترشيح بعد الميعاد المحدد ، أو إذا لم ينجح فى الانتخاب " .

مادة 8 – ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
( فقرة أولى ) - " تفصل فى صحة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ، لجنة تشكل على النحو الآتى :
مستشار بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة . . . . . رئيسا .
رئيس القطاع الذى يعينه الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية . . . . . . . . عضوان يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية من بين أعضاء الغرفة المعنية .
عضو من الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره الاتحاد العام . . . . . . . وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء " .
وكذلك تفصل هذه اللجنة نهائيا فـى إسقاط العضوية عـن عضو الغرفة إذا وجد فى إحدى حالات عدم الأهلية أو عدم جواز الانتخاب المنـصوص عليها فـى هذا القانون أو فـى أى قـانون آخـر سواء أطرأت هذه الـحالة أم اكتشفت بعد انتخابه عضوا فى الغرفة ولكل ناخب أن يطعن فى صحة الانتخاب أو يطلب إسقاط عضوية أحد الأعضاء على أن يدفع لخزانة الغرفة تأمينا قدره عشرون جنيها.
فإذا نزل الطاعن عن طعنه أو قررت اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة رفضه جاز لها مصادرة التأمين لصالح الغرفة .
مادة 9
مدة العضو فى الغرف التجارية أربع سنوات .
ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين مـن انتهت مدة عضويته .
مادة10
إذا خلا محل عضو فـى الغرفة التجارية بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد أى شرط من شروط العضوية أو بأى سبب آخر مما نص عليه فـى هذا القانون شغل المحل ممن حاز فى آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد الذين انتخبوا أعضاء فـى الغرفة , فإن لم يتيسر التعيين بهذه الطريقة تختار الغرفة أحد الناخبين ممن تتوافر فيـهم شروط العضوية ليـكون عضـوا بالـغرفة بـعد موافقة الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .
وإذا كان المحل الخالى لعضو معين فيختار بدله بطريق التعيين , وتكون العضوية فى هاتين الحالتين لنهاية مدة سلفه الباقية .
مادة11
يجوز للغرفة أن تضم أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم بأية حال على خمسة إذا رأت فى معاونتهم فائدة للغرفة .

وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد ويحضر هؤلاء الأعضاء جلسات الغرفة كلما دعوا إلى ذلك من غير أن يكون لهم رأى معدود فى المداولات .
ويجوز للغرفة التجارية أن تعين فى مناطق اختصاصها أعضاء مراسلين بشرط ألا يزيد عددهم بأية حال على عدد أعضاء الغرفة , ويجوز لهؤلاء الأعضاء حضور جلسات الغرفة إذا دعوا إلى ذلك , ولا يكون لهم فى المداولات رأى معدود .
مادة 12- ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل ، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة ويجب على الرئيس دعوتها إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ربع اعضائها على الأقل ، ولا تكون مداولات الغرفة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا العدد ، يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية على الأكثر .
ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا للحضور فى الاجتماع التالى ، وتكون مداولات الغرفة فى المسائل الواردة بجدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الآراء ، تكون الأرجحية للفريق الذى منه الرئيس .
وللوزير المختص بشئون التجارة الداخلية دعوة مجلس إدارة الغرفة للاجتماع عند الضرورة " .
مادة 13
للغرفة أن تعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات بدون عذر مقبول .
ولا يعتبر قرار الغرفة نافذا إلا بعد موافقة الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية
مادة 14- ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والاحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية فى مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجارى " .
مادة15
يكون أخذ رأى الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازما مقدما فى إنشاء البورصات والسواحل والموانى والأسواق والمعارض الصناعية وكذلك فى منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة .

ويجب على الغرفة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه وإذا طلب الرأى بصفة مستعجلة وجب إبداؤه خلال شهر واحد وإلا كان للوزير فى الحالتين المجاوزة عن رأى الغرفة

مادة16
يجوز للغرف التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء فى المسائل الآتية :
(1) القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة .
(2) التعريفة الجمركية .
(3) إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والاشتراكات الخاصة بها .
(4) اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية .
(5) جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة .




مادة17
يجوز للغرف التجارية بإذن من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشىء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق و المدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية ويجوز أن توكل للغرفة بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التى تكون تابعة للحكومة أو للمجالس الشعبية المحلية .



مادة18
يجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المبانى التى تحتاجها لتكون مقرا لها أو للمنشآت أو المعاهد التابعة لها .


مادة19
يجوز للغرف التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات وكذلك سائر الشهادات التى يأذن الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية فى إصدارها .

وتحدد اشتراكات هذه الشهادات بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية

مادة20
يجوز للغرف التجارية أن تتصل بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة فى كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة فى اختصاصها

مادة21
يجوز للغرف أن تشكل شعبا من التجار الذين يزاولون فى دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو فى حدود اختصاصاتها .

وتضع الغرفة لائحة النظام الأساسى لكل شعبة ويجب أن تبين اللائحة على الأخص ما يأتى :
(1) مقر الشعبة .
(2) الأغراض التى انشئت من أجلها .
(3) كيفية تشكيل الشعبة وحلها وشروط قبول الأعضاء وفصلهم .
(4) قيمة الاشتراكات التى تتقاضاها الغرفة من أعضاء الشعبة مع وجوب تقسيم الاشتراكات إلى فئات .
(5) القواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة .
ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بإنشاء كل شعبة واعتماد لائحة نظامها الأساسى ولا يجوز للشعبة مباشرة أعمالها إلا بعد صدور هذا القرار.

ويجوز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل فى أغراضها أو إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمادة 23 من هذا القانون .



مادة22
يجوز للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجانا للتحكيم لفض المنازعات التى تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن .

ويجوز للغرف التجارية أيضا أن تشكل من بين أعضائها لجانا لأغراض أخرى وتقاريرها يجب أن تعرض على الغرفة ولكل عضو من أعضاء الغرفة حق حضور اجتماعات هذه اللجان دون أن يكون فى المداولات رأى معدود .



مادة23
لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية ولا أن تقدم أية مساعدة أو معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية .



مادة24
تكون مداولات الغرف التجارية باطلة ولا يعمل بها إذا كانت خارج مقر الغرفة أو إذا جاوزت الغرفة حدود اختصاصها أو إذا لم تراع فيها أحكام المادتين 12 و 39 .

ويصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قرارا ببطلانها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الوزارة بـها بكتاب مسجل مصحوب بـعلم وصول ولا يصدر قـرار البطلان إلا بعد تكليف الـغرفة كتابة بتقديم ملاحظاتها , وعلى الغرفة تقديمها فـى مدى أسبوع مـن تاريخ إعلانها بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
وإذا لم يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قرار البطلان فى المدة المحددة فى الفقرة السابقة اعتبرت قرارات الغرفة صحيحة
الباب الثالث
سير أعمال الغرف
الفصل الأول
مالية الغرفة
مادة 25 – ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" يؤدى كل تاجر - شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا - لكل غرفة تجارية يوجد له فى دائرة اختصاصها المحل الرئيسى أو المركز العام أو فرع او أكثر أو وكالة أو أكثر ، اشتراكا سنويا بواقع 2 فى الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيها ولا يجاوز ألفى جنيه .
كما يؤدى التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك فى المواعيد المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضا سنويا عن هذا التأخير يعادل ( 25 % ) من قيمة الاشتراك السنوى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات سداد الاشتراكات السنوية والتعويضات المستحقة " .

مادة26
تتكون أموال الغرفة مما يأتى :
(1) الاشتراكات السنوية .
(2) اشتراكات الشهادات التى تصدرها الغرفة .
(3) إعانات الحكومة .
(4) الهبات والوصايا وريع الأملاك الموقوفة وغيرها .
(5) إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التى تتولاها الغرفة أو أية إيرادات أخرى .

مادة27
لا يجوز للغرف التجارية عقد قرض إلا بإذن من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ولا يترتب على هذا الإذن أى ضمان من قبل الحكومة .

الفصل الثانى

ميزانية الغرف التجارية


مادة28

تضع الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها إلى الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مع جميع البيانات والمستندات التى بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات .

وتتبع فى تحضير ميزانيات الغرف التجارية القواعد التى يضعها الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية

مادة29
يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بعد سماع أقوال مندوب الغرفة أن يحذف أو يخفض من مشروع الميزانية أرقاما أدرجتها الغرفة .

ومع ذلك فعليه أن يدرج فى الميزانية الاعتمادات اللازمة للأبواب الآتية إذا أهملتها الغرفة كلها أو بعضها :
(1) الالتزامات التى تكون الغرفة مقيدة بها .
(2) المصروفات التى يفرضها القانون .
(3) مصروفات الإدارة والصيانة المتعلقة بالمنشآت أو المعاهد أو المرافق التى تتولاها الغرفة

مادة30
يصدر باعتماد ميزانية كل غرفة قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وإذا لم يصدر القرار قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القرار باعتماد الميزانية الجديدة .

وإذا لم يصدر قرار الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها فللغرفة الحق فى العمل بالميزانية التى تقدمت بها .



مادة31
لا يجوز للغرف التجارية ولا لأى عضو أن يصرف أى مبلغ ليس له اعتماد فى الميزانية أو زائد علـى الاعتـماد الـمدرج له ولا أن يـجرى تـعديلات فـى الوظائف أو المرتبات المدرجة بها أو يقوم بنقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية أو يستعمل أى اعتماد فى غير الغرض المخصص له إلا بعد عرض الأمر على الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويصدر الوزير الترخيص اللازم بقرار منـه خلال ثلاثين يوما مـن تاريخ إخطار الوزارة ولا يجوز نقل مبلغ مـن بند إلـى آخر فى الباب الواحد إلا بترخيص من مصلحة التجارة .

وتعتبر باطلة القرارات الصادرة مـن الـغرفة بالـمخالفة لأحكام هـذه المادة ويكون أعضاء الغرفة الذين اشتركوا فى المخالفة مسئولين بالتضامن عن رد الأموال التى صرفت بدون ترخيص أو فـى أغراض خلاف الأغراض المخصصة لها فى مدى أسبوعين من تاريخ مطالبة الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية إياهم بردها وتحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى

مادة32
على الغرفة أن تضع الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية
مادة33
تنشر الميزانية والحساب الختامى فـى الجريدة الرسمية بعد اعتمادهما
الفصل الثالث

حقوق الأعضاء وواجباتهم


مادة34

لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخـرى وكل عضو فـى إحـدى الغرف انتخب عضوا فى غرفة أخرى يجب عليه أن يختار فى الأيام الثمانية التالية لتاريخ صيرورة انتخابه غير قابل للطعن فى أية غرفة يريد العضوية فإذا لم يفعل اعتبر عضوا فى الغرفة التى انتخب فيها أخيرا .

وكل من انتخب فى انتخابات واحدة عضوا فـى غرفتين يجب عليـه أن يخطر الغرفتين فى المدة المبينة فى الفقرة السابقة من هذه المادة أيهما يريد العضوية فإذا لم يفعل صار عضوا فى الغرفة التى يدفع لها اشتراكا أكثر فإذا تساوت الاشتراكات اقترع على الغرفة التى يصبح عضوا فيها وتولت الغرفة التى يعينها الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية عملية الاقتراع .


مادة35
لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك فى مداولات له فيها مصالح خاصة لنفسه أو لأحد من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الثالثة أو لأحد ممن هم تحت وصايته أو قوامته أو لموكله أو لوكلائه سواء أكان ذلك فى جلسات الغرفة أم فى لجانها
مادة36
لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل مقاولة أو مناقصة أو توريد أيا كان لحساب الغرفة ولا أن يدخل طرفا معها فى بيع أو إيجارة أو اقتراض .

على أنه يجوز للغرفة عند الضرورة بترخيص من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن تتعامل مع أحد أعضائها .


مادة37
العضوية فى الغرف التجارية مجانية .
على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء نفقات انتقالهم الى الجهات التى يكلفون من قبل الغرفة بأداء عمل فيها .

مادة38
تسقط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المواد 31 ، 35 ، 36 أو يثبت أنه أساء استعمال سلطته أو عبث باموال الغرفة وتفصل فى هذا الإسقاط اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة بعد سماع أقوال العضو وذلك فضلا عن مطالبته برد الأموال التى تصرف فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحصل هذه الأموال بطريق الحجز الإدارى ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد أربع سنوات من تاريخ صدور القرار بإسقاط عضويته
الباب الرابع

مندوب الحكومة

مادة39


يـعين الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لدى الغرفة منـدوبا أو أكثر تكون مهمته مـراعاة تنفيذ القوانين واللوائح وله حق حضـور اجتماعات الغرفة ويـجب أن يـدعى منـدوب الـحكومة لكل اجتـماع تعقده الـغرفة فإذا حضر لا يكون له فـى المداولات صوت معدود وله كذلك الحق فى حضور اجتماعات اللجان والاطلاع على محاضر اجتماع الغرفة ودفاترها وحساباتها .

مادة40
للوزارات أن تعين مندوبا أو أكثر لحضور جلسات الغرف عند النظر فى أمر يتعلق بالوزارات التى يمثلونها والاشتراك فـى المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود
الباب الخامس

التعاون بين الغرف التجارية على الأعمال ذات المصلحة المشتركة

مادة41


لكل غرفة تجارية بموافقة الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن تشترك مع غيرها من الغرف فى إنشاء وإدارة أى عمل من الأعمال التى تعود بالفائدة على المناطق التى تشملها دوائر اختصاص الغرف المذكورة

مادة 42 – ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" يتكون من الغرف التجارية اتحاد عام يسمى الاتحاد العام للغرف التجارية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، مقره مدينة القاهرة ، ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد العام للغرف التجارية المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مارس 1955 ويقوم بتنسيق جهود الغرف التجارية والنهوض بها ، وله على الأخص ما يأتى :
1ـ تمثيل الغرف التجارية لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها . وفى المؤتمرات والمعارض فى الداخل والخارج .
2- وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة ، بعد أخذ رأى الغرف التجارية .
3- إعداد الدراسات والبحوث ، إصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة .
4- متابعة انشطة الغرف التجارية ووسائل تطويرها .
5- اقتراح إنشاء شعب نوعية يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ، ومتابعة سير عملها ودراسة واعتماد تقاريرها وتكون حساباتها ضمن حسابات الاتحاد .
6- القيام بالتحكيم الذى يتفق عليه بين أطراف أى نزاع يقع بين الغرف أو بين التجار ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة العامة للغرف التجارية المشار إليها فى المادة 44 من هذا القانون " .
مادة 42 ( مكرراً ) – ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" يكون للاتحاد العام مجلس إدارة يشكل من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وعضو عن كل من غرفتى القاهرة والاسكندرية تختاره الغرفة ، وستة أعضاء من المهتمين بشئون التجارة الداخلية يعينهم الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لمدة اربع سنوات فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .
وإذا خلا محل العضو المعين فى الاتحاد لأى سبب من الأسباب ، عين الوزير من يحل محله لباقى مدته ، على أن يتم تشكيل هيئة المكتب فى مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسا ونائبين للرئيس نائب أول ونائب ثان وسكرتيرا عاما وامينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق ، تتكون منهم جميعا هيئة مكتب الاتحاد .
ويكون انتخاب هينة المكتب بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا خلا محل أحد أعضاء هيئة المكتب لأى سبب ينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له ، من يحل محله " .
مادة " 42 مكررا "أ" ( مضافة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" يجتمع مجلس إدارة الاتحاد فى مقره أو فى مقر إحدى الغرف مرة كل شهرين على الأقل ويضع المجلس اللوائح الخاصة بسير العمل فيه ويصدر بها قرار من الوزير المختص وللوزير المختص بشئون التجارة الداخلية دعوة مجلس الإدارة للانعقاد عند الضرورة فى المكان الذى يحدده " .
مادة 42 مكررا " ب " ( مضافة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" تتكون موارد الاتحاد من :
( أ ) ( 70 % ) من إجمالى إيرادات كل غرفة طبقاً لميزانيتها المعتمدة .
(ب) التبرعات والإعانات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ويوافق محليها الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .
(جـ) عائد استثمار أموال الاتحاد .
( د ) إيرادات الشعب النوعية العامة والشعب المشتركة " .
مادة 42 مكررا " ج " ( مضافة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" تسرى على الاتحاد أحكام المادة (23) ، وأحكام الفصل الثانى من الباب الثالث المتعلقة بميزانية الغرف التجارية وحساباتها الختامية " .
مادة 42 مكررا " د" ( مضافة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" للاتحاد العام للغرف التجارية اقتراح إنشاء شعب تجارية مشتركة فيه وذلك لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ، ويصدر بإنشائها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ، ويعتمد لائحة نظامها الاساسى .
ويكون لكل شعبة لائحة بنظامها الاساسى يعدها الاتحاد العام ، تتضمن على الأخص ما يأتى :
( أ ) أسم الشعبة ومقرها وغرضها .
(ب) كيفية تشكيل الشعبة وحلها ، وشروط قبول الأعضاء وفصلهم .
(جـ) القواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة .
( د ) قيمة الاشتراكات التى تتقاضاها الشعبة من أعضائها بحيث لا تقل عن أربعة وعشرين جنيها ولا تزيد على ألفى جنيه سنويا .
ويجوز أن يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجارى للدولة الأجنبية أو المنظمة الدولية .
ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية - حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل فى أغراضها ، أو إذا وقعت منها مخالفة لأحكام هذا القانون " .
مادة 43 – ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية حل مجلس ادارة الغرفة أو مكتبها ، إذا خالفت أحكام المادة 23 من هذا القانون ، او إذا حدثت خلافات جوهرية تعوق عمل المجلس أو انعقاده ، وبشرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية .
وفى حالة حل مجلس إدارة الغرفة يتعين إجراء الانتخاب لاختيار الأعضاء المنتخبين خلل ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قرار الحل ، ويعهد الوزير بإدارة أعمال الغرفة - أثناء فترة الحل - إلى لجنة مؤقتة من تجار من دائرة المحافظة تتولى تصريف شئونها " .
مادة 44 – ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لائحة عامة للغرف التجارية بعد أخذ رأى الاتحاد العام للغرف التجارية ، تتضمن على الأخص ما يأتى :
1- الإجراءات والقواعد التى تتبع فى إعداد جداول انتخاب أعضاء الغرف وفى عملية انتخابهم ، وفى النزول عن الترشيح وتقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات وفى سقوط العضوية وإسقاطها وإبطال الانتخاب .
2- تشكيل لجان التحكيم واللجان الأخرى اللازمة للغرف وسير الأعمال فيها .
3- القواعد التى تتبع فى استثمار الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة للغرف .
4- النظام الداخلى للغرف .
5- القواعد الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية والتكافل الاجتماعى لأعضاء لغرف " .
مادة 45 - ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قرارا باللائحة الداخلية لكل غرفة تجارية بناء على اقتراح مجلس إدارتها .
وتنظم اللائحة الداخلية على الأخص الهيكل التنظيمى والمالى للغرفة ، وقواعد تعيين العاملين وترقياتهم ومرتباتهم ومساءلتهم وتحديد الوظائف واختصاصات كل منها ، والنظم المالية للغرفة ، وذلك فى حدود مواردها المالية ط .
مادة 46 – ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
" تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية ، ويقصد بالسلطة المختصة فى تطبيق أحكام القانون المشار إليه الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية " .
مادة47
للوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية مراجعة حسابات الغرف التجارية و التفتيش على المرافق التابعة لها
مادة48
لا يجوز لغير الهيئات المنشأة وفقا لهذا القانون أن تتخذ اسم " غرفة تجارية مصرية " أو أى اسم آخر يدل أو يشتمل على هذه التسمية .

مادة49
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل وكيل مفوض أو مدير لأية شركة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أو مؤسسة تخالف حكم المادة السابقة سواء كان ذلك فى المكاتبات التجارية أو فى لوحات المحال أو اليفط أو الإعلانات أو الفواتير أو غير ذلك مما ينشر على الجمهور .

مادة50
يلغى القانون رقم 30 لسنة 1940 ابتداء من تاريخ تأليف الغرف التجارية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون .

ويصدر بإتمام تأليفها قرار مـن الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وتنـقل أموال الغرف التجارية الحالية إلى الغرف الجديدة .
وإذا وزع اختصاص غرفة تجارية حالية علـى أكثر مـن غرفة فينص القرار علـى كيـفية تـوزيع الأموال للغرف الجديدة .

مادة51
وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه .
وللوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إصدار ما يقتضيه تنفيذه من لوائح وقرارات .
ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

صدر بقصر المنتزه فى 21 محرم سنة 1371 ( 22 أكتوبر سنة 1951 ) .

الملك فاروق



    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية