قدري.. ضرورةالالتزام بأحكام التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة

قدري.. ضرورةالالتزام بأحكام التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة
كتب : اشرف زكى ـ
اوضح هاني قدري دميان وزير المالية  التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016 والذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2015.
وحول اهم ملامح التأشيرات العامة اوضح الوزير انها تتعلق بثلاث ملفات رئيسية تركز عليهما السياسة المالية للحكومة وهي فض التشابكات المالية بين اجهزة الدولة المختلفة ، وتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة وضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
وأشار الوزير الي انه بالنسبة لفض التشابكات المالية فقد نصت  المادة الخامسة من التأشيرات العامة علي حق وزير المالية او من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة ومستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرفها من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات العامة ، كما يجوز زيادة رؤوس اموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تسهم فيها نتيجة اجراء تلك التسويات شريطة الا يترتب علي ذلك اية اعباء اضافية علي الموازنة العامة الحالية.
وأضاف ان المادة 47 نصت علي عدم جواز استخدام الجهات العامة لاعتمادات سداد فوائد واقساط قروض بنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الاغراض المخصصة لها مع منح فوائد واقساط بنك الاستثمار الاولوية في السداد وفق برنامج زمني يتفق عليه مع البنك وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.
وأوضح ان التأشيرات العامة افردت نحو 20 مادة تتعلق بقانون الخدمة المدنية وضوابط الانفاق العام علي الاجور اهمها المادتين الثامنة والسابعة حيث نصا علي حظر قيام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باصدار اية قرارات مالية من شانها زيادة تكلفة نظم الحوافز والمكافآت او اية مزايا مالية اخري معتمدة ومعمول بها بالوحدة الادارية الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وموافقة وزير المالية.
وقالان التأشيرات تضمنت ايضا في المادة 18 ضرورة ان تراعي الجهات العامة عند اي تعيين جديد بها استكمال نسبة الـ 5% المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الاعاقة ، علي ان تتقدم هذه الجهات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان بمسمي الوظائف ودرجاتها المالية التي تحتاج الي شغلها لاستكمال النسبة المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة مع توضيح عدد العاملين بها وعدد من سبق تعيينه من المعاقين ، حتي يتمكن الجهاز من ابداء الرأي في طلب التعيين.
وأشار الي انه تطبيقا لقانون الخدمة المدنية فقد نصت المادة 19 من التأشيرات العامة علي الزام الجهات الداخلة بالموازنة التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها او استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة او تم بها تصويب اوضاع وظيفية قائمة ان تتقدم الي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال العام المالي الحالي بمقترحات اعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية او المشغولة والمدرجة بموازناتها لمراجعتها واقرارها مع تحديد مسميات الوظائف علي الا يترتب علي هذا التوزيع تعديل في اعداد او مستوي الدرجات الوظيفية الدائمة بموازنة هذه الجهات.
وأضاف ان التأشيرات نصت ايضا علي جواز استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الاول الخاص بالأجور لسداد تكاليف تعيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنيةالمتوسطة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وكذلك وظائف المكلفين بالجهات التي يسري بها نظام التكليف وطبقا للاحتياجات الفعلية علي ان يؤشر قرين منها انها وظيفة شخصية وذلك لمدة 4 سنوات او انتهاء فترة التكليف ايهما اقل وإذا ارتات السلطة المختصة حاجتها لاستمرارهم في العمل فان ذلك يتم بطلب للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية الي دائمة.
وقال الوزير ان التأشيرات تضمنت ايضا عددا من الضوابط لتنفيذ الموازنة العامة  مثل عدم جواز نقل جزء من مخصصات باب بالموازنة لآخر، علي ان تقتصر عملية المناقلة من بند الي اخر في ذات الباب فقط وضمن قواعد يحددها وزير المالية وفي حالة الضرورة ، كما يحق استخدام الوفورات المالية في اعتمادات بنود احد الابواب لمواجهة تزايد مصروفات بند اخر بذات الباب ما عدا باب الاجور فهو محظور استخدام اية وفورات بهكي ترد للخزانة العامة لتخفيض عجز الموازنة.
وأوضح ان من الضوابط ايضا المادة 45 التي تنص علي حظر تجاوز وحدات الادارة المحلية ووحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة الخدمية الاعتمادات السنوية المدرجة لها مهما كانت الاسباب، علي ان يتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتي 30 يونيو 2015 بعد اعتمادها من لجان تشكل لهذا الغرض خصما من الاعتمادات السنوية المقررة بخطة العام المالي الحالي وفقا للاساس النقدي للموازنة طالما لم يترتب علي ذلك تجاوز في الاعتمادات.
وأشار الي انه اذا حدث تجاوز من اية جهة لاعتماداتها المالية فعليها اخطار وزارتي المالية والتخطيط لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات مع تحديد المسئولية عن اسباب حدوث هذا التجاوز. 
وكشف الوزير عن امكانية زيادة مخصصات الجهات العامة بباب الاستثمارات مقابل زيادة موازية في ايراداتها من حصيلة ما يرد لتلك الجهات من هبات ومنح او مساعدات او تبرعات او اية ايرادات مجنبة لاغراض محددة او من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص علي ان تعدل موازناتها تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامي للموازنة العامة.
وقال ان المادة العاشرة من قانون ربط موازنة العام المالى 2015/2016 الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 32 لسنة 2015 نصت ايضا علي استمرار التزام الجهات العامة الداخلة بالموازنة بتوريد 10% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة واعتبارها جزء من الايرادات العامة للدولة.
وكشف الوزير عن استحداث مادة لضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وهي المادة 32 التي نصت علي اعتبار الاعتمادات الاستثمارية لوحدات الجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وحدةواحدة لا يحتاج طلب النقل من جهة الاسناد الي جهة اخري استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناء علي طلب من الوزير المختص وبعد استطلاع رأي بنك الاستثمار القومي وموافقة وزير التخطيط  وهو ما يستهدف تدعيم استثمارات الجهات سريعة التنفيذ من خلال الوفورات الاستثمارية المحققة بالجهة ذاتها او بجهات اخري او من الاحتياطيات العامة التي لم توزع.
وأضاف ان من الضوابط المهمة ايضا حظر ادراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها الجهات الداخلة بالموازنة ، بجانب الزام تلك الجهات بعدم التعاقد علي اية توريدات سواء للتجهيزات او وسائل نقل او اية معدات مكتبية خلال الربع المالي الرابع من العام المالي حيث سيعد ذلك وسيلة لاستنفاد  الاعتمادات المالية المقررة لها علي ان يستثني من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وكذلك دفع اية مبالغ علي ذمة اعمال يتطلب تنفيذها نهاية العام المالي.
وقال ان من المواد التي تم استحداثها بالتأشيرات العامة المادة 50 التي تنص علي قيام الجهات التابعة للموازنة العامة بالالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الادارية التي يتم انشاؤها علي مستوي الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لاخري او من جهة اسناد لاخري مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها علي مستوي الاقتصاد القومي.
تاريخ الإضافة : 19-07-2015

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية